الشهيد الأول
10
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
قانصة أو حوصلة - بتشديد اللام وتخفيفها - أو صيصية - بغير همز - وإن أكل السمك ما لم ينصّ على تحريمه . وتكره الفاختة والقنبرة والهدهد والشقراق والصوام والصرد . وفي الخطَّاف روايتان ( 1 ) أشهرهما وأصحّهما الكراهيّة ، ويعضده أنّه يدفّ ، وحرّمه ابن البرّاج ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) مدّعياً الإجماع . واختلف في الغربان فأطلق في النهاية ( 4 ) الكراهة ، وفي الخلاف ( 5 ) يحرم الغراب كلَّه على الظاهر في الروايات ، وفي الإستبصار ( 6 ) يحلّ كلَّه ، وفي المبسوط ( 7 ) يحرم الكبير الأسود ، الذي يسكن في ( 8 ) الجبال ويأكل الجيف والأبقع . ويباح غراب الزرع والغداف ، الَّذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، وحرّم ابن إدريس ( 9 ) ما عدا الزاغ ، وهو غراب الزرع الصغير . وفي صحيح عليّ بن جعفر ( 10 ) عن أخيه عليه السَّلام لا يحلّ شيء من الغربان زاغ ولا غيره . وعورض بخبر زرارة ( 11 ) عن أحدهما أنّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 343 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 678 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 104 . ( 4 ) النهاية : ص 577 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 267 . ( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 66 . ( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 281 . ( 8 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 103 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 329 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 328 .